المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026