المادة 42 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
تمنح الإجازات وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر.
ب - لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو المدير المختص وبتنسيب من الرئيس المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026