المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة وبراتب كامل . ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف الذي استنفذ أجازته السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً . ج- تعتبر الإجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية . د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تحتسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية إلا أنه يجوز للموظف الذي منح إجازة دون راتب بعد موافقة الرئيس أن يستمر في اشتراكه في الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ، وفي هذه الحالة يترتب على الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة فيهما شهرياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة