المادة 45 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما لأداء فريضة الحج و لا تمنح هذه الإجازة إلاّ مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة