المادة 45 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما لأداء فريضة الحج و لا تمنح هذه الإجازة إلاّ مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026