المادة 46 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026