المادة 53 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :-
أ-التنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير( متوسط ) .
ب- انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير ( ضعيف ).
ج-انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير( ضعيف ) .
د- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً وان كان مثبتاً في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026