المادة 53 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :- أ-التنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير( متوسط ) . ب- انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير ( ضعيف ). ج-انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير( ضعيف ) . د- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً وان كان مثبتاً في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة