المادة 54 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد رفعه إلى دائرة شؤون العاملين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة