المادة 69 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية :-
أ- قبول الاستقالة.
ب- إتمام الموظف الستين من العمر والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات .
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي .
د- فقد الجنسية الأردنية .
ه- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة .
ز- العزل من الوظيفة .
ح- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام .
ط- الوفاة وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالإضافة إلى راتبه وعلاواته عن شهر آخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026