المادة 70 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً .
ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ)من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026