المادة 72 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و (5 ) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026