المادة 73 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :-
1-بقرار من المجلس التأديبي أو الاستئنافي.
2-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى أو الاستغناء عن الخدمة .
3-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية .
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026