المادة 74 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026