المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:- أ-أن يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، ولا يُ عطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية. ب-أن يمنح الموظف مكافأة مالية استثنائية لا تتجاوز مقدار راتبه الإجمالي لشهر واحد في أي من الحالات التالية:- 1-إذا قدم براءة اختراع وكان هذا الاختراع ذا فائدة للجامعة والمجتمع. 2-إذا قام بعمل إبداعي أو حقق إنجازا ترتب عليه وفر في النفقات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك