الأنظمة

نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

84 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. المجلس:مجلس الج…
  3. المادة 3يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. ب…
  4. المادة 4أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين أشخاص بصف…
  5. المادة 5تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى: أ-تشمل هذه الفئة الوظائف القيادية الإدارية التي تكون مسؤولياتها إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمش…
  6. المادة 6تحدد مسميات الوظائف ومجموعاتها ومؤهلات وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب جدول تصنيف الوظائف الذي يصدره المجلس لهذه الغاية.
  7. المادة 7التعيين
  8. المادة 7يشترط فيمن يعين في أي وظيفة دائمة في الجامعة أن يكون:- أ-أردنيا. ب-قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لإشغال الوظيفة ، وفي حالات ا…
  9. المادة 8يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (7) من هذا النظام على ان تتوافر فيه الشروط …
  10. المادة 9يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة، وإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة…
  11. المادة 10أ- يعين الموظفون من الفئة الأولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية بناء على…
  12. المادة 11أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية كل من : 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى ويجوز للر…
  13. المادة 12أ- يكون لكل دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب- يعين نائب مدير الدائرة ومساعد مدير الدائرة في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو مدير الدائرة …
  14. المادة 13أ- عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في…
  15. المادة 14أ- يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ست سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته بقرار من المرج…
  16. المادة 15يجوز نقل الموظف من الفئة (ب) على الفئة (أ) ضمن درجته حسب سلم الرواتب المعمول به في الجامعة ووفقا لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام وذلك إذا كان:- أ-قد أمضى سنة…
  17. المادة 16أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يرفع الموظف إلى الدرجة الأعلى من درجته حسب سلم الرواتب المعمول به في الجامعة شريطة ما يلي:- 1-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلا…
  18. المادة 17يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعديل وضع الموظف الذي حصل على مؤهل علمي جديد بموافقة خطية مسبقة من الجامعة.
  19. المادة 18أ- يتم بقرار الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ترشيح الموظف لحضور الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الجامعة. ب- يشترط نجاح الموظف في الدورة التدريبية وفي…
  20. المادة 19للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:- أ-أن يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، ولا يُ عطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح ل…
  21. المادة 20النقل والإعارة النقل
  22. المادة 20أ- ينقل مديرو الدوائر ونوابهم ومساعدوهم من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل الموظف من كلية أو دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد أو مدير…
  23. المادة 21الإعارة
  24. المادة 21أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص إعارة الموظف المثبت للعمل خارج الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات. ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من…
  25. المادة 22للجامعة أن تستعير موظفا للعمل فيها من جهات رسمية او حكومية لمدة سنة واحدة او اقل قابلة للتجديد، على أن تحدد الفئة والدرجة التي يعين فيها في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام…
  26. المادة 23الاجازات
  27. المادة 23يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:- أ-الإجازة السنوية. ب-إجازة دون راتب وعلاوات. ج-الإجازة العرضية والاضطرارية. د-إجازة الحج. ه- الإجازة المرض…
  28. المادة 24أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1-(30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية. 2-(21) يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى. ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء…
  29. المادة 25أ- تمنح الإجازة للموظف بقرار من العميد أو المدير وتنسيب من رئيسه المباشر. ب- يستحق المستخدمون بالأجور اليومية إجازاتهم وفقا لقانون العمل الأردني وتطبق عليهم الإجراءات الو…
  30. المادة 26إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
  31. المادة 27الإجازات دون راتب وعلاوات
  32. المادة 27أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات. ب- لا يمنح…
  33. المادة 28للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والا…
  34. المادة 29تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
  35. المادة 30لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة بإجازة دون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
  36. المادة 31أ- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام. ب- للرئيس ب…
  37. المادة 31الإجازة العرضية
  38. المادة 32للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة .
  39. المادة 32إجازة الحج
  40. المادة 33أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو المدير، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبع…
  41. المادة 33الإجازات المرضية
  42. المادة 34يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية ما يلي :- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى. ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. ج- يعاد …
  43. المادة 35إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف قد أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتج…
  44. المادة 36لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته.
  45. المادة 37أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف…
  46. المادة 38يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي:- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض. ب-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض. ج-اذا لم يش…
  47. المادة 39إجازة الأمومة
  48. المادة 39أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي مصدق من الم…
  49. المادة 40على الموظف القيام بالمهام والواجبات المناطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، وعليه:- ?أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكر…
  50. المادة 40واجبات الموظف
  51. المادة 41يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ-القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها أو ترك العمل أو إهماله أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب…
  52. المادة 42تقييم الأداء والتقارير السنوية
  53. المادة 42أ- تعتمد الجامعة نموذجا لسجل تقييم أداء الموظف ويجوز اعتماد أكثر من نموذج واحد لسجل تقييم الأداء لأي دائرة إذا تعددت أعمالها ومهامها أو اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها…
  54. المادة 43أ- يتم تقييم أداء الموظفين لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمراجعين وفقا لنموذج التقرير السنوي المعتمد لهذه الغاية…
  55. المادة 44إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء التنبيه خلال سنة التقرير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من (جيد).…
  56. المادة 45أ- تكون جميع مراحل إعداد التقرير السنوي مكتومة، ولا يجوز إطلاع الموظف عليه إلا إذا كان تقديره النهائي في التقرير (متوسطا ) أو (ضعيفا). ب- يرسل العميد أو المدير نسخة من ال…
  57. المادة 46أ- إذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي (متوسطا) يوجه له تنبيه أما إذا كان تقديره (ضعيفا) فيوجه له إنذار. ب- توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة إذا ورد بحق الموظف تقري…
  58. المادة 47الإجراءات والعقوبات التأديبية
  59. المادة 47أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المناطة به أو عرق…
  60. المادة 48توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للعميد أو للمدير إيقاع العقوبتين المنصوص عل…
  61. المادة 49أ- يشكل في الجامعة المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس، من ثلاثة اعضاء ممن لم يوقع عليهم أي عقوبة ويعين مجلس ال…
  62. المادة 50إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة تقدم تقرير…
  63. المادة 51أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في ا…
  64. المادة 52للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من إصدار…
  65. المادة 53إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابيا ويصدر المجلس التأديبي القرار المناسب بحقه.
  66. المادة 54يجوز لرئيس لجنة التحقيق، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف أو بإيقاع عقوبة عليه أخف من العقوبة التي نسبت اللجنة بايقاعها ، الطعن في ذلك القرار…
  67. المادة 55أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف هذا القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ا…
  68. المادة 56لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
  69. المادة 57أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي ينظرها أو يحقق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى الم…
  70. المادة 58أ- إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته …
  71. المادة 59تطبق على رئيس أي مجلس تأديبي واعضائه أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.
  72. المادة 60يتولى الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات الت…
  73. المادة 61انتهاء خدمة الموظف
  74. المادة 61أ- تنتهي خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- 1-ورود ثلاثة تقارير متتالية عنه بتقدير (ضعيف). 2-قبول الاستقالة . 3-إتمام الموظف الستين وا…
  75. المادة 62أ- تقدم استقالة الموظف خطيا إلى رئيسه المباشر وعلى الرئيس المباشر السير في الإجراءات المتعلقة بالاستقالة، وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما م…
  76. المادة 63أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه. ب- يصدر القرار باعتبار الم…
  77. المادة 64يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة أو متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4)…
  78. المادة 65أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-إذا صدر قرار عن المجلس التأديبي بعزله. 2-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى، ي…
  79. المادة 66أ- على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل. ب- إذا توفى…
  80. المادة 67يعتمد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
  81. المادة 68يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
  82. المادة 69يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
  83. المادة 70يتم توفيق اوضاع الموظفين العاملين في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية0
  84. المادة 71يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.