المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. المجلس:مجلس الجامعة 0 الرئيس:رئيس الجامعة. العميد :أي عميد في الجامعة. الدائرة :الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الإداري أو الفني أو الخدماتي وتشتمل على شعبتين أو أكثر. الشعبة:جزء من الدائرة. اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام0 جدول التشكيلات:بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة ماليه 0 المدير:مدير اي دائرة في الجامعة. الموظف:الشخص المعين في وظيفة مصنفة ودائمة في الجامعة أو أي معهد أو مركز أو مؤسسة تابعة لها من غير اعضاء هيئة التدريس بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل ذلك المعين بأجر يومي0 المرجع الطبي:المرجع الطبي المعتمد من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة