المادة 17 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعديل وضع الموظف الذي حصل على مؤهل علمي جديد بموافقة خطية مسبقة من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة