المادة 16 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يرفع الموظف إلى الدرجة الأعلى من درجته حسب سلم الرواتب المعمول به في الجامعة شريطة ما يلي:- 1-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. 2-حصوله في السنوات الثلاث الأخيرة على تقدير (ممتاز) وتقديرين (جيد جدا) على الأقل. 3-لم توقع عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه. 4-اجتيازه الدورات التدريبية المقررة. ب- يتم ترفيع الموظف وفقا لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة