المادة 16 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يرفع الموظف إلى الدرجة الأعلى من درجته حسب سلم الرواتب المعمول به في الجامعة شريطة ما يلي:-
1-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
2-حصوله في السنوات الثلاث الأخيرة على تقدير (ممتاز) وتقديرين (جيد جدا) على الأقل.
3-لم توقع عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
4-اجتيازه الدورات التدريبية المقررة.
ب- يتم ترفيع الموظف وفقا لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026