المادة 53 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابيا ويصدر المجلس التأديبي القرار المناسب بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026