المادة 52 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من إصدار القرار المناسب في المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026