المادة 22 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
للجامعة أن تستعير موظفا للعمل فيها من جهات رسمية او حكومية لمدة سنة واحدة او اقل قابلة للتجديد، على أن تحدد الفئة والدرجة التي يعين فيها في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026