المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- يكون لكل دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب- يعين نائب مدير الدائرة ومساعد مدير الدائرة في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو مدير الدائرة المختص.
ج- يعين رئيس الشعبة أو رئيس الديوان بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو مدير الدائرة المختص.
د- للرئيس في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي أيا من شاغلي المناصب الادارية من منصبه ويستمر من تم إعفاؤه في عمله موظفا في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026