المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية كل من :
1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى ويجوز للرئيس تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2-العميد المعني أو المدير المعني عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ج- تتولى اللجنة التنسيب إلى الرئيس بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه ونقله من فئة إلى فئة أعلى وإجازاته وإنهاء خدمته وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون وظيفته.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
ه - يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026