المادة 59 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
تطبق على رئيس أي مجلس تأديبي واعضائه أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك