المادة 45 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- تكون جميع مراحل إعداد التقرير السنوي مكتومة، ولا يجوز إطلاع الموظف عليه إلا إذا كان تقديره النهائي في التقرير (متوسطا ) أو (ضعيفا).
ب- يرسل العميد أو المدير نسخة من التقرير إلى الموظف إذا كان تقديره السنوي (متوسطا) أو (ضعيفا).
ج- للموظف الحاصل على تقرير (متوسط) أو (ضعيف) حق الاعتراض على تقريره خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه له، ويتولى رئيسه المباشر رفع هذا الاعتراض إلى رئيسه الأعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
د- يرفع التقرير إلى رئاسة الجامعة ولا يجوز سحبه وتعديله بعد اعتماده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026