المادة 46 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

أ- إذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي (متوسطا) يوجه له تنبيه أما إذا كان تقديره (ضعيفا) فيوجه له إنذار. ب- توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة إذا ورد بحق الموظف تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف)0 ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكما حتى وان كان مثبتا في الخدمة، وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين على ان تصرف له في هذه الحالة جميع مستحقاته المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك