المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

تحدد مسميات الوظائف ومجموعاتها ومؤهلات وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب جدول تصنيف الوظائف الذي يصدره المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة