المادة 4 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث أو على حساب الأمانات وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع أو من حسابات الأمانات وتتحمل هذه المخصصات أي التزامات مالية تتعلق بهم، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو باستنفاد المخصصات. ج- يخضع الاشخاص الذين يتم تعيينهم وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاحكام قانون العمل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك