المادة 70 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

يتم توفيق اوضاع الموظفين العاملين في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة