المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026