المادة 35 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف قد أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتجاوز سنة كاملة، فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من المرجع المختص بالتعيين، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة