المادة 34 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية ما يلي :- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى. ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة. د-إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء إجازته المرضية وفقا لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية. ه - يبدأ احتساب الإجازة المنصوص عليها في الفقرات (أ)و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة اعتبارا من أول تقرير طبي يقدمه الموظف وتزيد مدته على سبعة أيام. و- تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة