المادة 25 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- تمنح الإجازة للموظف بقرار من العميد أو المدير وتنسيب من رئيسه المباشر.
ب- يستحق المستخدمون بالأجور اليومية إجازاتهم وفقا لقانون العمل الأردني وتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026