المادة 25 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

أ- تمنح الإجازة للموظف بقرار من العميد أو المدير وتنسيب من رئيسه المباشر. ب- يستحق المستخدمون بالأجور اليومية إجازاتهم وفقا لقانون العمل الأردني وتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة