المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات
(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (7) من هذا النظام على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرات وان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026