المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026