المادة 31 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

أ- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام. ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة وتعتبر هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي. ج- يمنح الموظف اجازة مدتها اربعة ايام في حالة وفاة أحد اقربائه من الدرجة الاولى أو الثانية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة