المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة. ب-يعين الموظفون من الدرجات الاخرى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية العميد او المدير المختص. ج-يعين المستخدمون بالاجور اليومية او بالمكافأة الشهرية بقرار من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك