المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة.
ب-يعين الموظفون من الدرجات الاخرى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية العميد او المدير المختص.
ج-يعين المستخدمون بالاجور اليومية او بالمكافأة الشهرية بقرار من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026