الأنظمة

نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

81 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة اخرى تابعة لها وذلك باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.
  4. المادة 4يقسم الموظفون في الجامعة الى:- أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. ب-الموظفين…
  5. المادة 5أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذا الغرض في موازنة الجامعة على ان تطبق عليهم احكام قان…
  6. المادة 6أ- تحدد مسميات الوظائف وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها ومؤهلات شاغليها بموجب جدول تشكيلات الوظائف الصادر عن المجلس لهذه الغاية. ب-يكون تسلسل الدرجات وفئاتها وفقاً للسلم ا…
  7. المادة 7التعيين
  8. المادة 7\يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنياً. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج-حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظي…
  9. المادة 8يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه ، بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (د) و(ه) و (و) من …
  10. المادة 9أ-تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او من يسميه من نوابه وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجدي…
  11. المادة 10أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة. ب-يعين الموظفون من الدرجات الاخرى ، ومن ه…
  12. المادة 11أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب-يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير ا…
  13. المادة 12يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخ…
  14. المادة 13أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تث…
  15. المادة 14عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين …
  16. المادة 15اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله وبناء على موافقة خطية مسبقة من الرئيس ، فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجة وال…
  17. المادة 16الترفيع والحوافز التشجيعية
  18. المادة 16يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او نقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به…
  19. المادة 17يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
  20. المادة 18أ- يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على الا تؤدي هذه الزيادة عند منحها الى ترفيعه او نقله الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها ، …
  21. المادة 19النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل
  22. المادة 19أ- ينقل مدير الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل نائب ومساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على ت…
  23. المادة 20الانتداب
  24. المادة 20أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انت…
  25. المادة 21يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاوات…
  26. المادة 22الوكالة
  27. المادة 22اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.
  28. المادة 23الاعارة
  29. المادة 23أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص اعارة أي موظف مثبت في الخدمة وكان قد امضى مدة خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة للعمل خارج الجام…
  30. المادة 24مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليه في هذه الحالة احكام المادة (10) من هذا النظام.
  31. المادة 25الاجازات
  32. المادة 25أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1-ثلاثين يوما لموظفي الدرجة الاولى والدرجة الثانية. 2-واحدا وعشرين يوما لموظفي الدرجات الاخرى. ب-تحسب الاجازة السنوية ابتداء من …
  33. المادة 26اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
  34. المادة 27أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى ومديرو الوحدات الاجازة بقرار من الرئيس المباشر. ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية وبالمكافأة الشهرية الاجازة بقرار من…
  35. المادة 28أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة د…
  36. المادة 29لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
  37. المادة 30أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي…
  38. المادة 31للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
  39. المادة 32تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
  40. المادة 33لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته.
  41. المادة 34أ-يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من طبيب اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم الم…
  42. المادة 35أ- يتقاضى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن…
  43. المادة 36اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها طيلة المدة اللازمة لشفائه على…
  44. المادة 37أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في…
  45. المادة 38أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة من هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير…
  46. المادة 39أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من الم…
  47. المادة 40واجبات الموظف
  48. المادة 40على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكر…
  49. المادة 41يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة…
  50. المادة 42تقييم الاداء والتقارير السنوية
  51. المادة 42أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب-يتم تقييم الاداء …
  52. المادة 43تعد التقارير السنوية عن الموظف في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل نسخ منها إلى وحدة شؤون العاملين في الجامعة.
  53. المادة 44مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، توقع على الموظف أي من العقوبات التالية:- أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب-الانذار اذا ورد بحقه …
  54. المادة 45يرسل التقرير السنوي الى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.
  55. المادة 46أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عر…
  56. المادة 46الاجراءات والعقوبات التأديبية
  57. المادة 47توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع …
  58. المادة 48أ- يشكل في الجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لمدة سنة ق…
  59. المادة 49أ- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاجتماع أي منهما بحضور جميع اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه…
  60. المادة 50اذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة…
  61. المادة 51أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبع…
  62. المادة 52للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه …
  63. المادة 53اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجرى محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
  64. المادة 54أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عنه او بعزله ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك ا…
  65. المادة 55لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
  66. المادة 56أ-اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته ك…
  67. المادة 57أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجرى النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية …
  68. المادة 58يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأد…
  69. المادة 59تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية…
  70. المادة 59انتهاء خدمة الموظف
  71. المادة 60أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب-على…
  72. المادة 61أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر بأي وسيلة متاحة له خلال مدة غيابه. ب-يصد…
  73. المادة 62يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6)…
  74. المادة 63أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك. 2-اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم …
  75. المادة 64على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
  76. المادة 65يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
  77. المادة 65احكام عامة
  78. المادة 66يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
  79. المادة 67يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
  80. المادة 68يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.
  81. المادة 69يلغى ( نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقم (11) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدا…