المادة 53 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجرى محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026