المادة 27 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى ومديرو الوحدات الاجازة بقرار من الرئيس المباشر. ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية وبالمكافأة الشهرية الاجازة بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من الرئيس المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك