المادة 28 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات. ب-لا يمنح الموظف اجازة دون راتب مرة اخرى الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة التي حصل عليها بعد انقضاء الاجازة السابقة. ج-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية. د-باستثناء الموظف بعقد يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال خدمته في الجامعة وذلك لتحسين مستواه الثقافي او اصلفحعةل 9م مني 21 او المهني شريطة ان تكون هذه الدراسة ذات علاقة بمهام وظيفته. ه- لا يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية الا اذا تم تثبيته في الخدمة وامضى خدمة فعلية فيها لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة رسمية من المؤسسة التعليمية او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها تثبت قبوله. و-لا تعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والزيادة السنوية والترفيع. ز-على الموظف الذي يمنح اجازة دراسية ان يقدم الى الجامعة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة ، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الجامعة خلال شهرين من انتهاء اجازته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك