المادة 57 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجرى النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب-ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026