المادة 3 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة اخرى تابعة لها وذلك باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026