المادة 61 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر بأي وسيلة متاحة له خلال مدة غيابه.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويكون القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج-للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض الى المرجع الذي اصدر القرار متضمنا الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالاسباب الواردة فيه الغي قراره ويعود الموظف الى وظيفته.
د-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026