المادة 35 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

أ- يتقاضى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها. ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى ، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة. ج-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء اجازته المرضية ، فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وتسوى حقوقه المالية وفقا لاحكام هذا النظام. د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الاقدمية والزيادة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك