المادة 35 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
أ- يتقاضى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى ، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء اجازته المرضية ، فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وتسوى حقوقه المالية وفقا لاحكام هذا النظام.
د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الاقدمية والزيادة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026