المادة 17 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
إذا حصل الموظف على مؤهل علمي وبموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة منحه زيادتين سنويتين على الراتب الأساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026