المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2-وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3-وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة. 4-وان لا يقل تقديره السنوي في السنتين الاخيرتين عن ( جيد جدا ). 5- أن لا تكون قد أوقعت عليه خلال السنتين الأخيرتين أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه. ب-يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2-وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة. 3-وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة. 4-وان لا يقل تقديره السنوي في السنتين الاخيرتين عن ( جيد ). 5- أن لا تكون قد أوقعت عليه خلال السنتين الأخيرتين أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة