المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة . المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة. الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر. الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر. الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر. الفرع: جزء من الشعبة. مدير الوحدة: مدير أي وحدة من موظفي الفئة الاولى. مدير الدائرة: مدير أي دائرة في الجامعة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل الشخص المستخدم بأجور يومية. المستخدم: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص لقاء اجر يومي. جدول التشكيلات: بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة