المادة 3 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة الباحثين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026