المادة 4 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
يقسم الموظفون في الجامعة إلى:-
أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات.
ب-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف غير مصنفة الواردة في جدول التشكيلات.
ج-الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في هذه العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026