المادة 5 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة- رقم 142 لسنة 2003
أ- للرئيس تعيين مستخدمين للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به.
ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات ، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء تلك المشاريع او باستنفاذ المخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026